المليباري الهندي

104

فتح المعين

من باطن الفرج الذي لا يجب غسله ، بخلاف ما يخرج مما يجب غسله فإنه طاهر قطعا ، وما يخرج من وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعا ، ككل خارج من الباطن ، وكالماء الخارج مع الولد أو قبله ، ولا فرق بين انفصالها وعدمه على المعتمد . قال بعضهم : الفرق بين الرطوبة الطاهرة والنجسة الاتصال والانفصال . فلو انفصلت ، ففي الكفاية عن الإمام أنها نجسة ، ولا يجب غسل ذكر المجامع والبيض والولد . وأفتى شيخنا بالعفو عن رطوبة الباسور لمبتلى بها ، وكذا بيض غير مأكول ، ويحل أكله على الأصح . وشعر مأكول وريشه إذا أبين في